254

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Editorial

مؤسسة الرسالة العالمية

Edición

الرابعة

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

بيروت

كما يجوز التسعير على الباعة - في بعض الأحوال - دفعًا لضررهم عن العامة.
ومنها وجوب هدم حائط مال إلى طريق العامة أو هدم عمارة آيلة للسقوط. دفعًا للضرر العام.
ومنها بيع طعام المحتكر جبرًا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع دفعًا للضرر العام.
ومنها اتخاذ حانوت للطبخ - مطبخ - في سوق باعة القماش والتجار دفعًا لضرر الحريق عن الآخرين.

1 / 264