403

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Editorial

دار ابن رجب

Edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

مصر

تعريفها (*):
الفرائض: جمع فريضة. والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير:
يقول الله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتمْ﴾ (١) أي: قدّرتم.
والفرض في الشرع: هو النصيب المقدر للوارث.
التحذير من التعدّى في المواريث:
لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإِسلام يورّثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار فلما جاء الإِسلام أعطى الله كل ذى حق حقه، وسمى هذه الحقوق ﴿وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ﴾ (٢) ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ (٣)، ثم عقّب على ذلك بالتحذير الشديد، والوعيد الأكيد يخالف شرع الله في المواريث، فقال تعالى:
﴿﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (٤).
ما يورث من مال المُتَوفَّى:
إذا مات الإنسان بُدئ من تركته بمؤنة تجهيزه ودفنه، ثم بقضاء دينه، ثم

(*) فقه السنة (٤٢٤/ ٣).
(١) البقرة: ٢٣٧.
(٢) النساء: ١٢.
(٣) النساء: ١١.
(٤) النساء: ١٣، ١٤.

1 / 416

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz | Usul