371

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Editorial

دار ابن رجب

Edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

مصر

وكنت الرسول بينهما (١)، ووكل في استيفاء الديون (٢) وإقامة الحدود (٣)، وغير ذلك.
وأجمع المسلمون على جوازها، بل على استحبابها؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى، إذ ليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه، فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه.
ما تجوز فيه الوكالة:
وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل.
الوكيل أمين:
والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتعدى:
لقوله ﷺ: "لا ضمان على مؤتمن" (٤).
* * *

(١) صحيح الإسناد: [الإرواء ٢٥٢/ ٦]، أخرجه الدارمي (٢/ ٣٨)، وأحمد (٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣)
(٢) انظر حديث أبى هريرة في "حسن القضاء"، في "القرض"
(٣) كقوله ﷺ: "واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". وسيأتي في الحدود.
(٤) حسن: [ص. ج ٧٥١٨].

1 / 382