وعقب الشيء طرفه وآخره ثم يفعل باليسرى مثل ذلك وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزىء دونه ولكنه أكثر ما يفعل ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك وليس كل الناس في إحكام
ــ
الوضوء وإنما قال النبي ﷺ هذا حين رأى أعقاب الناس تلوح أي تظهر بدون ماء عليها ولم يمسها ماء الوضوء "وعقب الشيء طرفه" أي عقب الشيء طرفه بفتح الراء وهو آخره "ثم يفعل بالرجل اليسرى الخ" أي مثل ما فعل في اليمنى سواء بسواء ولم يبين منتهى الغسل في الرجلين ومنتهاه الكعبان الناتئان في جانبي الساقين والمشهور خولهما في الغسل "وليس عليه تحديد الخ" أي ليس على المتوضىء تحديد غسل أعضائه التي حقها الغسل ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزىء دونه "ولكنه أكثر ما يفعل" أي ولكن التحديد بالثلاث أكثر ما يفعله المتوضىء ولا فضيلة فيما زاد على الثلاث بل حكى ابن بشير الإجماع على منع الرابعة وإن كان لا يسلم له حكاية الإجماع على المنع لوجود القول بالكراهة إلا أن يريد بالمنع ما يشمل الكراهة والأصل في هذا ما روي أن أعرابيا سأل رسول الله ﷺ عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا والظاهر أنه توضأ بحضرته ثم قال: "هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم" "ومن كان يوعب" أي يسبغ أعضاء الوضوء "بأقل من ذلك" أي من ثلاث غسلات "أجزأه" أي ذلك الأقل "إذا أحكم ذلك" أي أتقن ذلك الفعل وقد حدد الأكثر ولم يحدد الأقل لأن الأقل لما كان محصورا في الواحدة والاثنتين فحاله معلوم فلا حاجة للتنبيه عليه "وليس كل الناس الخ" أي
1 / 56
مدخل
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات
باب ما يجب منه الوضوء والغسل
باب طهارة الماء والثوب
باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه
باب في الغسل
باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
باب في المسح على الخفين
باب في أوقات الصلاة وأسمائها
باب في الأذان والإقامة
باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
باب جامع في الصلاة
باب في سجود القرآن
باب في صلاة السفر
باب في صلاة الجمعة
باب في صلاة الخوف
باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
باب في صلاة الخسوف
باب في صلاة الاستسقاء
باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت
باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
باب في الصيام
باب في الاعتكاف
باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم
باب في زكاة الفطر
باب في الحج والعمرة
باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
باب في الجهاد
باب في الأيمان والنذور
باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
باب في العدة والنفقة والاستبراء
باب في البيوع وما شاكل البيوع
باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
باب في أحكام الدماء والحدود
باب في الأقضية والشهادات
باب في الفرائض
باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
باب في الطعام والشراب
باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر
باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك
باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك