وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء
ــ
ولما ذكر أن من موجبات الغسل دم الحيض انتقل يبين العلامة الدالة على انقطاعه وعلى براءة الرحم منه فذكر له علامتين القصة والجفوف فإذا رأت الحائض إحدى العلامتين فقد استبان طهرها ويحكم لها من ساعتئذ بأنها طاهرة فلا تنتظر العلامة الثانية "رأته بعد يوم الخ" أي الطهر المفهوم من قوله تطهرت يشير إلى أنه لا حد لأقل الحيض باعتبار الزمن وأما باعتبار المقدار فله أقل وهو الدفعة وأما أكثره فلا حد له باعتبار المقدار وله حد باعتبار الزمن وهو خمسة عشر يوما "ثم إن عاودها الخ" أي أن من رأت علامة الطهر وحكم بأنها طهرت من ساعتئذ أي من وقت أن رأت الطهر إن عاودها دم آخر أو صفرة شيء كالصديد تعلوه صفرة "أو كدرة" شيء كدر ليس على ألوان الدماء فإنها تترك الصلاة وتحسب ذلك اليوم يوم حيض وتجعله كله حيضا واحدا ومحل كونه حيضا واحدا إذا أتاها قبل طهر تام أو كان انقطاعه أولا قبل تمام عادتها أو بعدها وقبل الاستظهار أو قبل تمامه وأما إذا أتاها بعد طهر تام أو كان انقطاعه بعدما تمادى بها عادتها وأيام الاستظهار لا يكون حيضا بل استحاضة "ثم إذا انقطع عنها الخ" أي إذا انقطع عن المرأة ذلك الدم الذي عاودها "اغتسلت وصلت" ولا تنتظر هل يأتيها دم آخر أو لا ويعبر عن هذه المسألة بمسألة الملفقة وهي التي تقطع طهرها أي تخلله دم "ولكن ذلك الخ" أي أن الدم المتخلل يعتبر كدم واحد في باب العدة والاستبراء بمعنى أنها تلفق أيام الدم بعضها إلى بعض حتى تنتهي لما
1 / 33
مدخل
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات
باب ما يجب منه الوضوء والغسل
باب طهارة الماء والثوب
باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه
باب في الغسل
باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
باب في المسح على الخفين
باب في أوقات الصلاة وأسمائها
باب في الأذان والإقامة
باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
باب جامع في الصلاة
باب في سجود القرآن
باب في صلاة السفر
باب في صلاة الجمعة
باب في صلاة الخوف
باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
باب في صلاة الخسوف
باب في صلاة الاستسقاء
باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت
باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
باب في الصيام
باب في الاعتكاف
باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم
باب في زكاة الفطر
باب في الحج والعمرة
باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
باب في الجهاد
باب في الأيمان والنذور
باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
باب في العدة والنفقة والاستبراء
باب في البيوع وما شاكل البيوع
باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
باب في أحكام الدماء والحدود
باب في الأقضية والشهادات
باب في الفرائض
باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
باب في الطعام والشراب
باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر
باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك
باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك