118

Tawassut

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

Editor

باحو مصطفى

Editorial

دار الضياء

Edición

الأولى

Año de publicación

1426 AH

Ubicación del editor

مصر

وإذا كان كذلك، دل على (أن عقد الإجارة في) (١) ذلك لازم لهما، وكل عقد يلزم المتعاقدين الوفاء به فتقديم الأجرة فيه جائز.
فإنما غرض العليل: إنما هو البرء من علته، والبرء غير معلوم الكون فبطل أن يجوز تعليقه بزمان يكون فيه، فلو كان لضرب الأجل مدخل في معالجة العليل لجاز (تـ) ـقديم (٢) الإجارة فيه، كما جاز ذلك في مشارطة الصحيح، والله أعلم.

(١) أكلت الأرضة أسفل هذه الحروف، وبقيت أعلاها.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

1 / 122