487

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

مرضه، عتق أقدمهما تاريخًا، فإن جهل السابق عتق أحدهما بقرعة)، وكذا لو كانت بينة غانم وارثة، فإن سبقت الأجنبية فكذبتها الوارثة وهي فاسقة عتقا، وإن جهل أسبقهما عتق واحد بقرعة، وتدبير مع تنجيز كآخر تنجيزين مع أسبقهما، (وإن مات) عن ابنين (مسلم وكافر، فادعى كل منهما أنه مات على دينه، ولم يعرف أصل دينه، فالميراث للكافر) وإن اعترف المسلم أنه أخوه، أو قامت به بينة (وإلا فبينهما، وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه مات على دينه) ولم يعرف أصل دينه (تعارضتا، وإن قال شهادان: نعرفه مسلمًا، وشاهدان نعرفه كافرًا. ولم يؤرخا معرفتهم) ولا عرف أصل دينه (فالميراث للمسلم)، وعنه يتعارضان. اختاره القاضي وغيره، وقدمه في "الفروع"، وتقدم البينة الناقلة إذا عرف أصل دينه فيهن كما تقدم. ولو شهدت (١)، بينة أنه مات ناطقًا بكلمة الإسلام وبينة أنه مات ناطقًا بكلمة الكفر تعارضتا مطلقًا.
(وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه) فكما تقدم في ابنين مسلم وكافر، وكذا (لو خلف ابنا كافرًا وأخًا وامرأة مسلمين). ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة ونصفه للزوجة والأخ على أربعة.

باب في تعارض البينتين
(^١) * قوله: (ولو شهدت بينة أنه مات ناطقًا بكلمة الإسلام وبينة أنه مات ناطقًا بكلمة الكفر تعارضتا مطلقًا) أي ولو لم يعرف أصل دينه.

1 / 493