463

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

غلامه غدًا) أو أطلق (فتلف (^١) * المحلوف عليه) مطلقًا (^١) (قبل الغد) أو فيه حنث نصًا حال تلفه، (وإن مات الحالف) قبل الغد، أو جن، فلم يفق إلا بعد خروج الغد (لم يحنث) وإلا حنث نصًا، أمكنه فعله، أو لا إذا دخل الغد، وإن قال: في غد. فتلف قبله بغير اختياره حنث إذن نصًا، وقيل: لا يحنث، كمكره وكموته في هذه قبل الغد، (وليقضينه حقه، فأبرأه، أو باعه به عرضًا) لم يحنث، (وليقضينه حقه عند رأس الهلال) أو مع رأسه، أو إلى رأسه، أو إلى استهلاله، أو عند رأس الشهر، أو مع رأسه (فقضاه عند غروب الشمس) من آخر الشهر (حنث) وإلا فلا.
ولا يضر تأخر فراغ كيله ووزنه وعده وذرعه وأكله لكثرته، (ولا فارقتك حتى استوفى حقي ففلسه حاكم وحكم عليه بفراقه) حنث، وكذا إن لم يحكم بفراقه لعلمه بوجوب مفارقته، وفعل وكيل كهو نصًا، ولا فارقتني ففارقه الغريم أو الحالف طوعًا حنث لا كرهًا، (ولا افترقنا فهرب حنث) لا إذا أكرها، ولا يكفل مالًا فكفل بدنًا وشرط البراءة، وعند الشيخ وجمع أولا لم يحنث.

(١) في قوله: (فتلف المحلوف عليه مطلقًا) أي باختيار الحالف أو لا.

(^١) (ح): قوله: "مطلقًا" أي سواء أمكنه فعله أو لا.

1 / 469