461

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

فتصدق عليه صدقة تطوع، أو أهدى إليه (حنث) وإن كانت واجبة، أو من نذر، أو كفارة، أو ضيفه، أو أبرأه لم يحنث، (ولا يأكل لحمًا فأكل شحمًا ونحوه) وكلية وأكارع (لم يحنث) إلا بنية اجتناب الدسم، ولا يحنث بأكل لحم رأس ولسان، ويحنث بأكل لحم محرم، (ولا يأكل الشحم، فأكل شحم الظهر)، أو سمينه ونحوه، أو الآلية (حنث، ولا يأكل لبنًا، فأكل زبدة)، أو أقطًا ونحوه (لم يحنث) إن لم يظهر فيه طعمه، كما ذكره المصنف في الفصل الثاني بعد هذا، ولا يأكل زبدًا أو سمنًا، فأكل الآخر لم يحنث، (ولا يأكل فاكهة حنث بأكل بطيخ، وكل ثمر شجر) غير بري ولو يابسًا كصنوبر وعناب (وجوز ولوز) وبندق (وتمر) وتوت وزبيب وتين ومشمش وإجاص ونحوها، (لاقثاء وخيار) وزيتون وبلوط وبطم وزعرور أحمر وآس، وسائر ثمر شجر بري لا يستطاب، ولا قرع وباذنجان وجزر ولفت وفجل وقلقاس ونحوه، وتمر (من الأدم)، وقوت خبز وفاكهة يابسة ولبن ونحوه، وطعام ما يؤكل ويشرب لا ماء ودواء وورق شجر وتراب ونحوها، (ولا يلبس شيئًا، فلبس ثوبًا حنث)، ولا يلبس ثوبًا حنث كيف لبسه لو تعمم به، أو ارتدى بسراويل، أو اتزر بقميص لا بطيه وتركه على رأسه، ولا بنومه عليه، ولا بتدثره به، ولا يلبس قميصًا فارتدى به حنث، لا إذا اتزر به، وحرير ليس (من الحلى) ومنه (دراهم ودنانير في مرسلة) ومنطقة محلاة، ولبس خاتم ولو في غير خنصر.
(ولا يركب دابة فلان، ولا يدخل داره لم يحنث بما استعاره سيد) أو عبده، ولا يدخل مسكنه حنث بمستأجر ومستعار يسكنه، (ولا يدخل دارًا، فدخل طاق الباب)، أو وقف على الحائط (أو لا يبتدئه بكلام فتكلما معًا) لم يحنث، بخلاف لا كلمته حتى يكلمني، أو يبدأني بالكلام فيحنث بكلامهما معًا.
(والحين ستة أشهر نصًا) إذا أطلق ولم ينو شيئًا، وكذا الزمان (وزمنًا ودهرًا وبعيدًا ومليًا وعمرًا) وطويلًا وحقبًا (أقل زمان)، والعمر كـ (ـالأبد والدهر) وهو (كل زمان، والشهور) ثلاثة، (ولا مال له وماله غير زكوي، أو دين على الناس) أو ضائع لم ييئس من عوده، أو مغصوب (حنث)، وإلا فلا (ولا يطأ امرأته)، أو

1 / 467