457

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

وأقسمت وشهدت وحلفت وآليت بالله في الكل كـ (ـأحلف بالله، وإن لم يذكر اسم الله) فيها كلها، أو نوى خبرًا (لم تكن يمينًا إلا بالنية) وحلفًا وقسمًا وألية وآليت وآلى بالله في الكل يمين.
(وحلفه بكلام الله، أو بالمصحف، أو بالقرآن)، أو بسورة، أو آية منه (يمين فيها كفارة، وعنه بكل آية كفارة) إن قدر.
(وحروف قسم: باء) يليها مظهر ومضمر، (وواو) يليها مظهر، (وتاء) يليها (اسم الله خاصة) وتالله لتفعلن يمين، وأسألك بالله لتفعلن نيته.
ويصح (قسم بغير حروفه) كـ (ـالله لافعلن جرًا ونصبًا)، فإن نصبه بواو أو (رفعه) معها أو (دونها فيمين، إلا أن لا ينويها عربي)، وهاء الله يمين بالنية، ويجاب قسم في إيجاب بإن خفيفة وثقيلة، وبلام توكيد وبقد وبيل عند الكوفيين، وفي نفي بما، وأنْ بمعناها، ولا وتحذف لا لفظًا، نحو: والله أفعل.
ويحرم (حلف بغير الله تعالى) وصفاته، (وقيل يكره) كطلاق وعتاق فعليهما لا كفارة، وعنه يباح (فتجب بالنبي ﷺ خاصة)، وظاهر كلام المصنف وجماعة وجوبها أيضًا بالحلف به على القول بالتحريم والكراهة، وتجب لإنجاء معصوم من هلكة ولو نفسه، ويندب إن كان لمصلحة، ويباح على فعل مباح أو تركه، ويكره على فعل مكروه أو ترك مندوب، ويحرم إن كان كاذبًا عالمًا، أو على فعل محرم، أو ترك واجب.
ويشترط في اليمين منعقدة قصد عقدها على مستقبل، (ولا تنعقد عدى ماض كاذبًا عالمًا به، وهي الغموس) لغمسه في الإثم ثم في النار، (وعنه يكفر) كما يلزمه في عتق وطلاق وظهار وحرام ونذر، ويكفر كاذب في لعانه. ذكره في "الانتصار".
(ولا تنعقد بحلف على) فعل (مستحيل) لذاته أو غيره، وتنعقد بحلف على عدمه، وتقدم محررًا في باب الطلاق في الماضي والمستقبل.

1 / 463

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh | Usul