451

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

محرم وميتة أكل من لحم الصيد قال القاضي وهو أظهر، وقال أبو الخطاب: يأكل من الميتة، ولو اشتبهت ميتة بمذكاة تحرى، ولو وجد ميتتين إحداهما مختلف فيها أكل منها، (ومن لم يجد إلا طعامًا) أو ماء (لم يبذله مالكه، فإن كان صاحبه مضطرًا) ولو في المستقبل (فهو أحق) إلا النبي ﷺ فكان له أخذ الماء من العطشان، ويلزم كل أحد أن يقيه بنفسه وماله، وله طلب ذلك (وإلا لزمه بذله فإن أبى أخذه) بالأسهل (ثم قهرًا ويعطيه) عوضه يوم أخذه، ويحرم (أكل معصوم ميت) وأكل عضو من أعضاء نفسه، وقيل يباح في الأولى، وهو أظهر.
ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب بذله مجانًا مع عدم حاجته إليه.
(ومن مر بثمر على شجر لا حائط عليه) نصًا (ولا ناظر فله أن يأكل منه) مجانًا من غير رميه بشيء نصًا، ولا ضربه، ولا يأكل من مجموع مجني إلا لضرورة، وكذ (^١) * (زرع) قائم (وشرب لبن ماشية) وألحق الموفق ومن تبعه بذلك الباقلاء الأخضر والحمص، وهو قوي.
(ويجب على المسلم ضيافة المسلم) المسافر في القرى لا الأمصار قدر كفايته مع أدم (فإن أبى فللضيف طلبه عند حاكم) فإن تعذر جاز له الأخذ من ماله نصًا.

(^١)* قوله: (وكذا زرع قائم) صوابه: وكذا زرع قائم كبر يوكل فريكًا عادة، وباقلاء أخضر، وحمص ونحوهما؛ لأن ذلك من الزرع؛ لأنه ملحق به فيتأمل.

1 / 457

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh | Usul