446

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

بعد محاربته كتقديمها بسبقها، وكذا لو مات قبل قتله للمحاربة، (ومن لم يقتل ولا أخذ المال نفي وشرد) ولو عبدًا حتى تظهر توبته، وإن كانوا جماعة نفوا متفرقين، (ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط) حق (الله) حتى حد زنا وشرب وسرقة، قال في "الفروع": "وفي خارجي وباغ ومرتد ومحارب الخلاف في ظاهر كلامهم، وقاله شيخنا" انتهى.
وإن أسلم مستأمن، أو ذمي بعد زنا، أو شرب إن قلنا يحد به، أو سرقة لم يسقط بإسلامه نصًا، (ومن وجب عليه حد الله تعالى سوى ذلك فتاب قبل ثبوته) سقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل نصًا، وإلا فلا.
(ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله) ولو قل كافأه أم لا (فله الدفع عن ذلك بأسهل) ما يغلب على ظنه (دفعه به، ويلزمه الدفع عن) نفس غيره وعن (نفسه) لا في فتنة في الأصح فيهما، ويلزمه الدفع عن حرمته نصًا لا عن ماله، ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك، (وإن عض يد إنسان) عضًا محرمًا (فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت) هدرًا، وكذا ما في معنى العض، فإن عجز دفعه كصائل.

1 / 452