433

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

كتاب الحدود
وهي جمع حد. وهو عقوبة مقدرة شرعًا لتمنع من الوقوع في مثله. (ولا تجب إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم) ملتزم، (ولا يقيمه إلا إمام أو نائبه)، لكن لو أقامه غيره لم يضمنه نصًا، فيما حده الإتلاف، (إلا السيد الحر) المكلف العالم به ولو فاسقًا أو امرأة (له إقامته على رقيقه) ولو مكاتبًا لا مشتركًا، (وقيل: لا يقيمه عدى مكاتب) قطع به في المغنى والوجيز وابن رزين والأدمى وابن عبدوس وغيرهم، وهو أظهر (كأمته المزوجة) نصًا، وليس له (قتل في ردة، وقطع في سرقة، وسواء ثبت ببينة أو إقرار) إن كان يعلم شروطه (أو لم يعلم نصًا، إلا إمام ونائبه).
وتحرم (إقامته في مسجد، ولا يبالغ في ضربه)، ولا يبدي إبطه في رفع يده نصًا. ويسن (تفريق الضرب على أعضائه، إلا ما استثنى) فيجب اجتنابه، وتعتبر له نية لا موالاة، وقيل: بعكسهما، وهو أظهر. (وإن رأى إمام) أو نائبه (الضرب في حد خمر بجريد ونعال) وقال جمع: وأيد، وهو أظهر (فله ذلك). ويؤخر سكران حتى يصحو نصًا، فلو خالف وفعل احتمل السقوط وعدمه والسقوط أولى. قاله ابن نصر الله في حواشيه، قلت: إن أحس، وإلا فلا، ويؤخر أيضًا قطع خوف تلف، وتقدم في استيفاء القصاص تأخير حد حامل، ويحرم حبسه بعد حد نصًا وأذاه بكلام.
(وإن مات في حد)، أو قطع سرقة، أو تعزير، أو تأديب معتاد، وتقدم في الديات (فلا ضمان) إن لم يلزم التأخير، فإن لزم ولم يؤخر ضمن.
(وإن زاد سوطًا) أو في السوط أو اعتمد في ضربه، أو بسوط لا يحتمله (أو أكثر ضمنه) بكل الدية، وإن أمر بزيادة فزاد جهلًا ضمنه الآمر وإلا الضارب، وإن تعمده العادّ فقط، أو أخطأ وادعى الضارب الجهل ضمنه العاد. وتعمد الإمام الزيادة شبه عمد تحمله العاقلة.

1 / 439

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh | Usul