429

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

باب الشجاج وكسر العظام
(والموضحة التي توضح العظم: أي تبرزه) ولو بقدر إبرة (^١) (فيها خمسة أبعرة) من حر، (فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه) فموضحتان، (فإن خرق جان ما بين الموضحتين صارا واحدة كما لو قطع) من أنثى بعد ثلاث أصابع (رابعة عمدًا) قبل البرء (عاد إلى عشرين، وإن خرق ما بينهما في الباطن) فموضحة واحدة وثنتان بخرقه في الظاهر لا غير، (وإن طعنه في خده فوصل إلى فمه) أو نفذ أنفًا، أو ذكرًا، أو جفنًا إلى بيضة العين (ففيه حكومة) كإدخاله إصبعه فرج بكر وداخل عظم فخذ، وإن وطئ زوجة صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أ ما بين السبيلين فالدية إن لم يستمسك بول وإلا فجائفة، وإن كانت يوطأ مثلها لمثله، أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة ففعل ذلك فهدر، ولها مع الشبهة والإكراه الدية إن لم يستمسك بول وإلا ثلثها، ويجب أرش بكارة مع الفتق.
(وفي) كسر (ضلع بعير) وفي "المحرر" و"الوجيز" و"النظم" و"الحاوي" و"الفروع" وغيرهم: إن جبر مستقيمًا وإلا فحكومة.
(وفي الترقوتين بعيران) وفي إحداهما بعير نصًا.

(^١) (ح): قال في "المعنى" والشرح": وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة. ذكره ابن القاسم والقاضي. انتهى، واقتصرا عليه، وقال الزركشي: ولا فرق بين قليل ذلك وكثيره حتى لو أبدت من العظم قدر إبرة.

1 / 435