426

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

أئثى) يوم جنايته نقدًا، ولو كانت أمة حرة فتقدر أمة (^١) ويؤخذ عشر قيمتها نقدًا.
(وإذا ضرب بطن أمه فعتقت) مع جنينها، أو عتق وحده (ثم أسقطته فيه غرة، وإن كان الجنين محكومًا بكفره ففيه) غرة قيمتها (عشر دية أمه، وإن كان أحد أبويه كتابيًا والآخر مجوسيًا اعتبر أكثرهما دية) وأخذ غرة قيمتها عشر الدية (وإن اختلفا في) خروجه (حيًا ولا بينة) فقول جان.
وتغلظ (دية قتل) خطأ فقط (في حرم) مكة (وإحرام وأشهر حرم) فقط.
(وإن قتل مسلم كافرًا) كتابيًا أو غيره حيث حقن دمه (عمدًا أضعفت الدية) نصًا، (وإن جنى) رقيق (خط) أو عمدًا لَا قود فيه أو فيه قود واختير المال، أو أتلف مالًا (خيِّر سيده بين بيع وفداء) فقط (بالأقل، وعنه بكله) كأمره بها، أو إذنه فيها نصًا فخيروا السيد هنا بين شيئين، وفي الرهن بين ثلاثة، والأظهر الحكم سواء فيهما، وصرح به الزركشي وابن عبدوس في "تذكرته"، وهو ظاهر "الرعايتين" و"الحاوي"، وأن التخيير بين الثلاثة هو المذهب في الموضعين.
(فإن سلم الجاني سيده، فأبى ولي الجناية قبوله وقال بعه أنت) لم يلزمه ويبيعه الحاكم، وله التصرف فيه بعتق وغيره (وإن جنى عمدًا فعفا الولي عن القصاص على رقبه) لم يملكه (بغير رضا سيده، فإن جنى على اثنين) فأكثر (خطأ فعفا أحدهما أو مات المجني عليه، فعفا بعض ورثته) تعلق حق الباقين بكل العبد وشراء ولي قود عفو عنه.

= أولاده منها أحرارًا فالغرة للزوج؛ لأنّه أبوه دون أقارب السيد، لكن إن كان السيد قد أعتق الجنين وهو في بطنها قبل جنايته عليها فإن الغرة تجب عليه ويرثها عصبته أي عصبة السيد دونه؛ لأنه قاتل، وعلى هذه الصورة يمكن حمل كلام الفروع والتنقيح لكن عبارتهما فيها عموم وإبهام، ولذلك اعترض ابن قندس على كلام الفروع في حاشيته.
فائدة: ويضمن في جنين الداية ما نقص من أمه نصًا.

(^١) (ح): قوله: "لو كانت أمة حرة فتقدر أمة" صورتها: أن يعتق أمته الحامل ويستثنى الحمل فهي حرة وحملها رقيق، فإذا ضرب بعد ذلك ومات كان حكمه كما في المتن.

1 / 432