419

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

باب العفو عن القصاص
(وإذا مات القاتل) أو قتل (وجبت الدية في التركة، وإذا قطع إصبعًا عمدًا فعفى عنه ثم سرت إلى الكف، أو النفس وكان العفو على مال فله تمام دية) ما سرت إليه، (وإن عفا على غير مال) فله تمام الدية أيضًا، (وإن عفا مطلقًا (^١) *) أو عن القود مطلقًا فله الدية ولو مات الجاني.
(وإن قتل الجاني العافي) فيما إذا عفا على مال قبل البرء فالقود أو الدية كاملة، وقال القاضي: ليس له إلا تمام الدية إن نقص مال العفو عنها، وإلا فلا شيء له سواه.
(وإن وكل في قصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليه)، ولا يضمن العافي (ويتخرج أن يضمن الوكيل) ويرجع به (على الموكل، وإن أبرأه من الدية، أو وصى له بها فهي وصية لقاتل) وتصح، وتقدم (^١).
ومن صح عفوه مجانًا فإن أوجب الجرح مالًا عينًا فكوصية، وإلا فمن رأس المال، ويصح قول مجروح أبرأتك وحللتك من دمي أو قتلي أو وهبتك ذلك ونحوه معلقًا بموته، فلو برأ بقي حقه بخلاف عفوت عنك ونحوه، ولو قال لمن عليه قود: عفوت عن جنايتك، أو عنك. برئ من قود ودية نصًا.

باب العفو عن القصاص
(^١) * قوله: (مطلقًا) الإطلاق الأول لم يذكر قودًا ولا دية، والإطلاق الثاني لم يذكر الدية.

(^١) (ح): في الموصى له.

1 / 425