393

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

إيلاؤه: لو قدرت جامعتك (وإذا لم يبق عذر فطلبت الفيئة) لزم القادر الوطء إن حل وطئها (وانحل يمينه وعليه الكفارة)، ولو كفر قبل الوطء لم يخرج من الفيئة، ولو علق طلاقًا ثلاثًا بوطئها أمر بالطلاق وحرم الوطء (وأدني ما يكفي تغييب الحشفة) أو قدرها ولو من مكره وناس وجاهل ونائم ومجنون، أو أدخلت ذكر نائم، ولا كفارة عليه فيهن (وإن مضت المدة ولم تعفه ولم يطأ لم يطلق) طلق حاكم عليه طلقة، أو ثلاثًا، أو فسخ (وإن تنازعا في بقاء المدة أو الوطء) حلف من القول قوله.

1 / 399