374

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

وقيل: بلى (^١) *. اختاره ابن حمدان وصاحب الحاوي وابن القيم، وغالب (^٢) * الناس واقع في ذلك.

= الفروع في كتاب الطلاق: وفي "الفنون" من دقيق الورع ومكارم الأخلاق ألا يقبل البذل في اهتياج الطبع، وهو كبذل السكران، وقل أن يصح رأي من فورة طبع من حزن أو سرور، أو حقن الخبث، أو غضب، فإذا بذل في فورة ذلك تعقبه الندم، ومن هنا لا يقضي غضبان، وإذا أردت علم ذلك فاختبر نفسك، وقد ندم أبو بكر على إحراقه بالنار. والحسن على المثلة، فمن هنا وجب التوقف إلى حين الاعتدال.
(^١) * قوله: (وقيل: بلي) أي وقيل: يصح مع التحريم، أي الخلع حيلة، فالخلاف راجع إلى الصحة لا إلى التحريم فإن التحريم لا خلاف فيه عن الإمام أحمد، ولا عن أصحابه فيما علمنا.
(^٢) * قوله: (وغالب الناس) أي أكثرهم واقع في ذلك، وليس كما قال، ولو قال وكثير من الناس كان أجود، وقال في "الإنصاف": "وفي هذا القول فرج لهم". انتهى.
والعجب منه كيف يجعل فرج الناس فيما هو محرم عليهم.

1 / 380