354

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

مجنون (ولا سيد أمة تزويجهم معيبًا) يرد به (ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها)، فلو خالف وفعل لم يصح مع علمه، وإلا صح، وله الفسخ (^١) * إذا علم. (وإن اختارت كبيرة نكاح مجنون، أو مجذوم، أو أبرص فلوليها) العاقد (منعها)، وقيل: وغيره من الأولياء، وهو أظهر.

باب حكم العيوب في النكاح
(^١) * قوله: (وله الفسخ) إذا علم ولي الصغيرة والمجنونة والمجنون وسيد الأمة أنه زوج بمعيب إذا لم يعلم بالعيب يصح النكاح، وإذا علم به بعد ذلك وجب عليه الفسخ. قاله في "المغني" و"الشرح الكبير" و"شرح ابن منجا" والزركشي في "شرح الوجيز" و"غاية المطلب" و"المنقح" تابع صاحب الفروع في قوله: "له الفسخ" ومفهومه إن شاء لم يفسخ وهو قول حيث قلنا بعدم الانتظار.

1 / 360