333

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

بينهم على عددهم) كإرثهم بالنسب. (وإن اشترى أخ أو أخت أباهما، فاشترى عبدًا وأعتقه، ثم مات الأب، ثم العتيق ورثه الابن دون أخته) بالنسب، لكونه عصبة المعتق فقدم على مولاه، وغلط فيها خلق كثير. ولو مات بعد الابن ورثت منه بقدر عتقها من الأب والباقي بينها وبين معتق أمها.
(وإذ ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها (^١) فولاؤه) وإرثه (لابنها) إن لم يكن له وارث من النسب، وعقله على عصبتها وابنها لأنه من المعاقلة، فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها دون عصبته (والجزء) الدائر لموالي الأم.

(^١) (ح): أي عتيقها.

1 / 339