234

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

وكذا كل دين حال أو حل أجله وشرط الوفاء انقص مما اقترضه كـ (شرطه جر نفع، وإن فعله بغير شرط) بعد الوفاء (أو قضى خيرًا منه ونحوه) بغير مواطأة نصًا (جاز)، وكذا إن علم منه الزيادة لشهرة سخائه وكرمه (وإن فعله قبل الوفاء لم يجز) ما لم ينو احتسابه من دينه، أو مكافأته. نصًا (إلا أن تكون العادة جارية بينهما قبل القرض)، وكذا الغريم فلو استضافه حسب له ما أكل نصًا (وإن أقرضه) أو غصبه (أثمانًا أو غيرها فطالبه) ببدلها (ببلد آخر لزمه) إلا لما لحمله مؤنة وقيمته (^١) * في بلد القرض انقص فيلزمه إذن قيمته فيه (^١) فقط، ولو بذل المقترض أو الغاصب (^٢) * ما في ذمته ولا مؤونة لحمله لزمه قبوله مع أمن البلد والطريق.

(^١)* قوله: (وقيمته في بلد القرض) صوابه: في بلد القبض كما قاله في "الوجيز" ليشمل الغاصب.
(^٢) * قوله: (أو بذل الغاصب ما في ذمته) أي إذا كان المغصوب تالفًا، فإن كان باقيًا لم يجبر على دفع بدله. قاله بمعناه في الفائق والمحرر.

(^١) (ح): قوله: "فيلزمه إذن قيمته فيه" أي في بلد القرض.

1 / 240