197

Advertencia en la jurisprudencia Shafi'i

التنبية في الفقه الشافعي

Editor

مركز الخدمات والأبحاث الثقافية

Editorial

عالم الكتب

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Selyúcidas
حق.
ولا حقّ للمرأة إذا نكحت حتى تطلّق إلا أن يكون زوجها جدّ الطفل، وإن أراد الأب أو الجد الخروج إلى بلد تُقصر إليه الصلاة بنية المقام والطريق آمن وأرادت الأم الإقامة كان الأب أو الجد أحقّ به، والعصبة من بعده.
وإذا بلغ الغلام وَلِيَ أمر نفسه، وإن بلغت الجارية كانت عند أحدهما حتى تزوّج، ومن بلغ منهما معتوهًا كان عند الأم.

1 / 212