137

Advertencia en la jurisprudencia Shafi'i

التنبية في الفقه الشافعي

Editor

مركز الخدمات والأبحاث الثقافية

Editorial

عالم الكتب

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Selyúcidas
العبد المعتق كان ماله بينهم على عددهم، لكل ابن عشر.
ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو جرّ الولاء إليهن من أعتقن، فإذا ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من عصاباتها على ما ذكرت.

1 / 150