98التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosشرح الْوَسِيط٧ - وَمِنْهَا هَل تجوز التَّلْبِيَة بلغَة غير الْعَرَبيَّة مَعَ مَعْرفَتهَايَنْبَنِي على الْخلاف فِي نَظِيره من تسبيحات الصَّلَاة لِأَنَّهُ ذكر مسنون كَذَا قَوْله الْمُتَوَلِي فِي التَّتِمَّة وَالصَّحِيح فِي التسبيحات وَسَائِر الْأَذْكَار المستحبة كالتشهد الأول والقنوت وتكبيرات الِانْتِقَالَات والأدعية المأثورة مَنعه للقادر بِخِلَاف الْعَاجِز فَإِنَّهُ يجوز على الْأَصَح وَحِينَئِذٍ فتمتنع التَّلْبِيَة للقادر على مَا قَالَه فِي التَّتِمَّةوَيتَّجه بِنَاء الْخلاف على أَن اللُّغَات توقيفية أم لَا لَكِن الْأَقْوَى جَوَازًا التَّلْبِيَة مُطلقًا بِخِلَاف أذكار الصَّلَاة فَإِن الْكَلَام فِيهَا مُفسد من حَيْثُ الْجُمْلَة فَأمكن التحاق ذَلِك بِهِ عِنْد الْقَائِل بالتوقيف بِخِلَاف الْكَلَام فِي الْحَجمَسْأَلَة ٣الْقِرَاءَة الشاذة كَقِرَاءَة ابْن مَسْعُود فِي كَفَّارَة الْيَمين فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام متابعات هَل تنزل منزلَة الْخَبَر أم لَاوَالصَّحِيح عِنْد الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب أَنه لَا يحْتَج بهَا وَنَقله الْآمِدِيّ عَن الشَّافِعِي ﵁1 / 141CopiarCompartirPreguntar a la IA