419التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosقلت وَأما الْمسَائِل الثَّلَاثَة الْبَاقِيَة فلنذكر فروعها فَنَقُولأما الْحُدُود فكإيجاب قطع النباش قِيَاسا على السَّارِق وَالْجَامِع أَخذ مَال الْغَيْر خُفْيَةوَمِثَال الْكَفَّارَات إِيجَابهَا على قَاتل النَّفس عمدا بِالْقِيَاسِ على المخطىءقَالَ الشَّافِعِي وَلِأَن الْحَنَفِيَّة أوجبوا الْكَفَّارَة بالإفطار بِالْأَكْلِ قِيَاسا على الْإِفْطَار بِالْجِمَاعِ وَفِي قتل الصَّيْد خطأ قِيَاسا على قَتله عمداواعتذرت الْحَنَفِيَّة عَن هَذِه الْأُمُور بِمَا لَا يَنْفَعهُمْ فَإِن حَقِيقَة الْقيَاس قد وجدت فِي هَذِه الْأَشْيَاءوَأما المقدرات فَقَالَ الشَّافِعِي قد قَاس الْحَنَفِيَّة فِيهَا حَتَّى ذَهَبُوا إِلَى تقديراتهم فِي الدَّلْو والبئر يَعْنِي أَنهم فرقوا فِي سُقُوط الدَّوَابّ إِذا مَاتَت فِي الْآبَار فَقَالُوا فِي الدَّجَاجَة ينْزح كَذَا وَكَذَا وَذكروا دلاء مُعينَة وَفِي الْفَأْرَة أقل من ذَلِك وَلَيْسَ هَذَا التَّقْدِير عَن نَص وَلَا إِجْمَاع فَيكون قِيَاساوَذكر الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ فِي كتاب الْقَضَاء من الْبَحْر أَن الْمَقَادِير يجوز الْقيَاس فِيهَا على الصَّحِيح وَمثل بِأَقَلّ الْحيض وَأَكْثَره وَذكر فِي الْمَحْصُول أَن الْعَادَات لَا يجوز الْقيَاس فِيهَا وَمثل بِمَا ذَكرْنَاهُ وَهُوَ أقل الْحيض وَأَكْثَره وَظَاهره الْمُعَارضَة وَقد يحمل الأول على الْحيض من حَيْثُ الْجُمْلَة وَالثَّانِي فِي الْأَشْخَاص الْمعينَة1 / 467CopiarCompartirPreguntar a la IA