396التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosقطع عُضْو يمْتَنع قطعه وَقد أمعنت الْكَلَام على الْمَسْأَلَة فِي كتَابنَا الْمُسَمّى إِيضَاح الْمُشكل من أَحْكَام الْخُنْثَى الْمُشكل٢ - وَمن الْفُرُوع الْمُخَالفَة لهَذِهِ الْقَاعِدَة سُجُود السَّهْو وَسُجُود التِّلَاوَة فِي الصَّلَاة وَفِي غَيرهَا ايضا وَرفع الْيَدَيْنِ على التوالي فِي تَكْبِيرَات الْعِيدثمَّ إِن مَا ذكره من وجوب القيامين والركوعين هُوَ المجزوم بِهِ فِي المختصرات وَذكر النَّوَوِيّ فِي أَوَاخِر بَاب الْكُسُوف من شرح الْمُهَذّب أَن ذَلِك لَا يجب بل لَو صلاهَا كَسَائِر الصَّلَوَات صَحَّ وَحَكَاهُ عَن جماعات كَثِيرَة وَاقْتضى كَلَامه الِاتِّفَاق عَلَيْهِ وَقد بسطت الْمَسْأَلَة فِي الْمُهِمَّات فَرَاجعهَامَسْأَلَة ٢إِذا أمكن حمل فعله ﵊ على الْعِبَادَة أَو الْعَادة فَإنَّا نحمله على الْعِبَادَة إِلَّا لدَلِيل لِأَن الْغَالِب على أَفعاله قصد التَّعَبُّد بهَاإِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة١ - اسْتِحْبَاب الذّهاب إِلَى الْعِيد فِي طَرِيق وَالرُّجُوع مِنْهُ فِي أُخْرَى٢ - وَمِنْهَا تطييبه ﷺ عِنْد إِحْرَامه بِالْحَجِّ وتطييبه قبل تحلله الثَّانِي فَإِنَّهُ سنة لكل حَاج وَقد ذكر الرَّافِعِيّ كلا مِنْهُمَا فِي مَوْضِعه1 / 440CopiarCompartirPreguntar a la IA