392التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosﷺ َ - الْبَاب الْخَامِس فِي النَّاسِخ والمنسوخ ﷺ َ -مَسْأَلَة ١اتَّفقُوا كَمَا قَالَه ابْن الْحَاجِب على أَن النّسخ لَا يثبت حكمه قبل أَن يبلغهُ جِبْرَائِيل إِلَى النَّبِي ﷺوَاخْتلفُوا بعد وُصُوله إِلَيْهِ ﵊ وَقبل تبليغه إِلَيْنَا هَل يثبت حكمه أَي بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَاوَالْمُخْتَار أَنه لَا يثبت وَجزم الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر فِي كتاب الْقَضَاء بِأَنَّهُ لَا يثبت وَحكى وَجْهَيْن فِيمَا إِذا بلغه إِلَى الْبَعْض هَل يثبت ايضا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَالمين وَقَالَ إِن أشبههما أَنه لَا يثبت لِأَن أهل قبا لما بَلغهُمْ نسخ الْقبْلَة وهم فِي الصَّلَاة استداروا وبنوا وَلم يستأنفواإِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة١ - أَن يقتل من لم تبلغه دَعْوَة نَبينَا وَكَانَ على دين نَبِي لَا يعْتَبر فِيهِ فَفِي وجوب الْقصاص وَجْهَان مبنيان على هَذِه الْقَاعِدَة1 / 435CopiarCompartirPreguntar a la IA