فَإِن تخَلّل كَقَوْلِه على أَن من مَاتَ مِنْهُم وأعقب فَنصِيبه بَين أَوْلَاده للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِن لم يعقب فَنصِيبه للَّذين فِي دَرَجَته فَإِذا انقرضوا فَهُوَ مَصْرُوف إِلَى إخوتي إِلَّا أَن يفسق أحدهم فالاستثناء تَخْصِيص بإخوته
وَالصّفة الْمُتَقَدّمَة على جَمِيع الْجمل كَقَوْلِه وقفت على فُقَرَاء أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي وإخوتي كالمتأخرة
وَمَا ذكره الإِمَام من اشْتِرَاط الْعَطف بِالْوَاو صرح بِهِ الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب واستدلال الإِمَام فَخر الدّين وَأَتْبَاعه يَقْتَضِيهِ أَيْضا
وَاعْلَم أَن التَّعْبِير بالجمل قد وَقع على الْغَالِب وَإِلَّا فَلَا فرق بَينهَا وَبَين الْمُفْردَات فقد قَالَ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الطَّلَاق إِذا قَالَ حَفْصَة وَعمرَة طالقتان إِن شَاءَ الله فَإِنَّهُ من بَاب الِاسْتِثْنَاء عقب الْجمل
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
١ - مَا ذكره الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ فِي الْبَحْر لَو قَالَ عَليّ ألف دِرْهَم وَمِائَة دِينَار إِلَّا خمسين فَإِن أَرَادَ بالخمسين جِنْسا غير الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير قبل مِنْهُ وَكَذَلِكَ إِن أَرَادَ عوده إِلَى الجنسين مَعًا
1 / 399
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
الأول في الوضع
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
الفصل الثالث في الاشتقاق
مسألة
الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
مسألة
مسألة
الفصل الخامس في الاشتراك
الأولى
المسألة الثانية
المسألة الثالثة
الفصل السادس في الحقيقة والمجاز
فصل
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
مسألة
مسألة
الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها