321التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucos﴿ذَوي عدل مِنْكُم﴾ دَلِيل على الِاكْتِفَاء بِاثْنَيْنِ من الْجِنّ وَفِيه نظرمَسْأَلَة ٢٤ذكر الْغَزالِيّ والآمدي وَابْن الْحَاجِب وَغَيرهم أَنه لَا يجوز التَّمَسُّك بِالْعَام قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص بِالْإِجْمَاع ثمَّ اخْتلفُوا فَقيل يجب الْبَحْث إِلَى أَن يغلب على الظَّن عدم الْمُخَصّص وَنَقله الْآمِدِيّ عَن الْأَكْثَرين وَابْن سُرَيج قَالَ وَذهب القَاضِي1 / 364CopiarCompartirPreguntar a la IA