305التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosالرَّابِع إِذا قَالَ وقفت على الْأَكْبَر من أَوْلَاد أبي أَو أفقههم وَنَحْو ذَلِك وَكَانَ الْوَاقِف بِتِلْكَ الصّفة فَإِن قُلْنَا إِن الْمُتَكَلّم لَا يدْخل فِي عُمُوم كَلَامه صَحَّ وَصرف إِلَى غَيره من اتّصف بِتِلْكَ الصّفة وَإِن قُلْنَا يدْخل فَيحْتَمل القَوْل بِهِ هَهُنَا أَيْضا وَحِينَئِذٍ فَيبْطل الْوَقْف لِأَنَّهُ يصير وَقفا على نَفسه وَيحْتَمل الصِّحَّة وَيكون بُطْلَانه فِي النَّفس قرينَة دَالَّة على إخْرَاجهَاوَهَذَا كُله إِذا أطلق أَو أَرَادَ الْعُمُوم فَإِن أَرَادَ ماعدا نَفسه صَحَّوَكَانَ ابْن الرّفْعَة يُفْتِي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بِالصِّحَّةِ مُطلقًا وَعمل بِهِ فَإِنَّهُ وقف وَقفا على أفقه أَوْلَاد أَبِيه وَبَقِي هُوَ يتَنَاوَلهُ لأجل ذَلِك وَمَا صدر مِنْهُ مَرْدُود كَمَا أوضحته فِي الْهِدَايَة إِلَى أَوْهَام الْكِفَايَةالْخَامِس لَو عزل عَن الْقَضَاء فَقَالَ امْرَأَة القَاضِي طَالِق فَفِي طَلَاق زَوجته وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ وللمسألة الْتِفَات إِلَى قَوَاعِد أُخْرَى ذَكرنَاهَا فِي الِاشْتِقَاقالسَّادِس إِذا قَالَ امْرَأَة كل من فِي السِّكَّة طَالِق نقل الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من أَرْكَان الطَّلَاق عَن القَاضِي شُرَيْح الرَّوْيَانِيّ1 / 348CopiarCompartirPreguntar a la IA