285التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosوَالصَّوَاب الأول فقد نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي الرسَالَة وَفِي الْبُوَيْطِيّوَأما الْمُفْرد الْمُضَاف فَفِي الْمَحْصُول ومختصراته فِي أثْنَاء الِاسْتِدْلَال على كَون الْأَمر للْوُجُوب أَنه يعم وَنَقله الْقَرَافِيّ عَن الرَّوْضَة فِي الْأُصُول وَصَححهُ ابْن الْحَاجِب والبيضاوي فِي الْقسمَيْنِ جَمِيعًاإِذا علمت ذَلِك فللقاعدة فروعأَحدهَا إِذا أوصى بِالثُّلثِ لولد زيد وَكَانَ لَهُ أَوْلَاد أخذُوا كلهم ذكره الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر وَغَيرهالثَّانِي إِذا قَالَ وَالله لأشربن مَاء هَذِه الْإِدَاوَة أَو الْجب لم يبر إِلَّا بِشرب الْجَمِيع وَإِن حلف أَنه لَا يشربه لم يَحْنَث بِشرب بعضه وَكَذَا الحكم نفيا وإثباتا فِيمَا لَا يُمكن شربه عَادَة كالبحر وَالنّهر والبئر العظيمين على الصَّحِيح وَقيل لَا بل يحمل على الْبَعْضوَمثله لَو حلف لَا يَأْكُل خبز الْكُوفَة أَو بَغْدَاد لم يَحْنَث بِبَعْضِه ذكره الرَّافِعِيّالثَّالِث إِذا قَالَ مثلا وليتك الحكم فِي كل يَوْم سبت تعاطاه فِي تِلْكَ الْأَيَّام كلهَا وَلَا إِشْكَال وَإِن لم يَأْتِ بِكُل بل1 / 328CopiarCompartirPreguntar a la IA