283التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosمَا شَاءَ هَذَا كَلَامه وَقد علم مِنْهُ لَيْسَ المُرَاد هَهُنَا عُمُوم الشُّمُول وَحِينَئِذٍ فَيكون الْخلاف إِنَّمَا هُوَ فِي إِطْلَاق اللَّفْظ وَوجه كَونهَا لَا تعم فِي الْخَبَر أَن الْوَاقِع شخص وَلَكِن الْتبس علينا بِخِلَاف الْأَمرإِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة١ - مَا إِذا قَالَ بِعْ عبدا من عَبِيدِي وَنَحْو ذَلِك فَإِنَّهُ يَصح وَلَا يزِيد على وَاحِدَةوَكَذَلِكَ فِي الِاسْتِعَارَة لَو قَالَ أعرني دَابَّة فَقَالَ خُذ دَابَّة من اصطبلي فَهُوَ كَالْوكَالَةِ بِخِلَاف عقد البيع وَالْإِجَارَة وَالْهِبَة وَنَحْوهَا لَا يَصح لإبهامه٢ - وَمِنْهَا فِي الْوَصِيَّة ولنقدم عَلَيْهِ أَنه لَو أوصى إِلَيْهِ فِي شَيْء معِين كقضاء الدّين أَو تَنْفِيذ الْوَصَايَا أَو غَيرهَا اقْتصر عَلَيْهِ وَلَو قَالَ أوصيت لَك فِي أَمر أطفالي أَو قَالَ أقمتك مقَامي فِي أَمر أطفالي فَالْأَصَحّ صِحَة هَذِه الْوَصِيَّة وَقيل لَا فَإِن صححنا اسْتَفَادَ حفظ مَالهم وَكَذَا التَّصَرُّف فِيهِ فِي الْأَصَح فَلَو اقْتصر على قَوْله أوصيت إِلَيْك لم يَصح قطعا لِأَن أوصيت نكرَة وَقع فِي سِيَاق الْإِثْبَات إِذْ الْأَفْعَال كلهَا نكرات وَحِينَئِذٍ فَلَا تعم وَأَيْضًا فَلِأَنَّهُ يحْتَمل مَعَ ذَلِك الْوَصِيَّة بِالْمَالِ أَيْضا وَيتَّجه أَن1 / 326CopiarCompartirPreguntar a la IA