275التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosكَانَ فِي كفي دَرَاهِم هِيَ أَكثر من ثَلَاثَة فَعَبْدي حر فَكَانَ فِي كَفه أَرْبَعَة لَا يعْتق عَبده لِأَن مَا زَاد فِي كَفه على ثَلَاثَة إِنَّمَا هُوَ دِرْهَم وَاحِد لَا دَرَاهِممَسْأَلَة ٧النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي تعم سَوَاء بَاشَرَهَا النَّفْي نَحْو مَا أحد قَائِما أَو بَاشر عاملها نَحْو مَا قَامَ أحد وَسَوَاء كَانَ الثَّانِي مَا أَو لم أَو لن أَو لَيْسَ أَو غَيرهَاثمَّ إِن كَانَت النكرَة صَادِقَة على الْقَلِيل وَالْكثير كشيء أَو مُلَازمَة للنَّفْي نَحْو أحد وَكَذَا صِيغَة بُد نَحْو مَالِي عَنهُ بُد كَمَا نَقله الْقَرَافِيّ فِي شرح التَّنْقِيح عَن الكلَاعِي فِي الْمُنْتَخب أَو دَاخِلا عَلَيْهَا من نَحْو مَا جَاءَ من رجل أَو وَاقعَة بعد لَا العاملة عمل إِن وَهِي لَا الَّتِي لنفي الْجِنْس نواصح كَونهَا للْعُمُوم وَقد صرح بِهِ مَعَ وضوحه النُّحَاة والأصوليونوَمَا عدا ذَلِك نَحْو مَا فِي الدَّار رجل وَلَا رجل قَائِما أَي بِنصب الْخَبَر فَفِيهِ مذهبان للنحاة الصَّحِيح وَهُوَ مُقْتَضى إِطْلَاق1 / 318CopiarCompartirPreguntar a la IA