203التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosرَأْيه على إِلْحَاق مَالا يُنَاسب مِنْهَا باللقب فِي عدم الدّلَالَة على مَا سَيَأْتِي قَالَ وَذَلِكَ كَقَوْلِنَا الْأَبْيَض يشْبع إِذا أكلوَحَيْثُ قُلْنَا بِأَن مَفْهُوم الصّفة حجَّة فَهَل دلّت اللُّغَة عَلَيْهِ أم استفدناه من الشَّرْع على وَجْهَيْن حَكَاهُمَا الرَّوْيَانِيّ فِي كتاب الْقَضَاء من الْبَحْر وَذكر أَعنِي الرَّوْيَانِيّ فِيهِ أَيْضا أَنه لَا فرق فِي ذَلِك بَين النَّفْي وَالْإِثْبَات فَقَالَ وَقَوله ﵊ لَا يقبل الله صَلَاة بِغَيْر طهُور يدل على قبُولهَا بالطهور وَيكون نفي الحكم عَن تِلْكَ الصّفة مُوجبا لإثباته عِنْد عدمهَا وَهُوَ الظَّاهِر من مَذْهَب الشَّافِعِي هَذِه عِبَارَته فِي الْموضع الْمَذْكُور وَهُوَ كتاب الْقَضَاء وَفِيه نظر فَإِن هَذَا من بَاب الشُّرُوط وَإِثْبَات الشَّرْط لَا يسْتَلْزم الصِّحَّة لاحْتِمَال شَرط آخر1 / 246CopiarCompartirPreguntar a la IA