134التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosالنَّفْي دون الْإِثْبَات لِأَن السَّلب يُفِيد الْعُمُوم فيتعدد بِخِلَاف الْإِثْبَات وَحَكَاهُ الْبَيْضَاوِيّ أَيْضا وَهُوَ غَرِيبوَتوقف الْآمِدِيّ فَلم يخْتَر شَيْئاإِذا علمت ذَلِك فَهَل يجب حمل اللَّفْظ الصَّالح للمعنيين عَلَيْهِمَا مَعًا إِذا لم تقم قرينَة على شَيْءفِيهِ مذهبانمَذْهَب الشَّافِعِي أَنه يجب احْتِيَاطًا فِي تَحْصِيل مُرَاد الْمُتَكَلّم لأَنا إِن لم نحمله على وَاحِد مِنْهُمَا لزم التعطيل أَو حملناه على وَاحِد لزم التَّرْجِيح بِلَا مُرَجّحوَفِي الْبُرْهَان لإِمَام الْحَرَمَيْنِ أَن الشَّافِعِي يُوجب حمل اللَّفْظ على حَقِيقَته ومجازه أَيْضا قَالَ وَلَقَد اشْتَدَّ نَكِير القَاضِي على الْقَائِل بِهِإِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة١ - مَا إِذا قَالَ لزوجته أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي خَمْسَة اشهر مثلا إِذا صححنا الظِّهَار الْمُؤَقت وَهُوَ الصَّحِيح فَإِنَّهُ يكون أَيْضا موليا على الصَّحِيح وَقيل لَا بل يحمل على الظِّهَار خَاصَّة لِأَنَّهُ لَيْسَ بحالف٢ - وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْكِتَابَة لَا تسْتَحب إِلَّا فِي عبد عرف كَسبه وأمانته لقَوْله تَعَالَى ﴿فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا﴾ وَالْخَيْر يُطلق على الْعَمَل الصَّالح كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿فَمن يعْمل مِثْقَال ذرة خيرا يره وَمن يعْمل مِثْقَال ذرة شرا يره﴾ وعَلى المَال لقَوْله تَعَالَى ﴿وَإنَّهُ لحب الْخَيْر لشديد﴾1 / 177CopiarCompartirPreguntar a la IA