132التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosللزوجية ثمَّ تطلق لِأَنَّهُ صَرِيح فِي الطَّلَاق وَالطَّلَاق يسْتَلْزم الزَّوْجِيَّة فَأشبه مَا لَو قَالَ طَلقتك وَالأَصَح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ أَنه فسخ للنِّكَاح كَقَوْلِه اخْتَرْت قطع نكاحك وَلَيْسَ بِطَلَاق قَالَ ابْن الصّباغ فَيكون حَقِيقَة فيهمَا وَلَكِن يخصص بالموضع الَّذِي يَقع فِيهِقلت وَالْأَمر كَمَا قَالَه ابْن الصّباغ من كَونه على هَذَا التَّقْدِير مُشْتَركا وَلَكِن بَين مَعْنيين متضادين فَإِن أَحدهمَا يَقْتَضِي اخْتِيَارهَا للنِّكَاح وَالْآخر يَقْتَضِي خِلَافه فَلَا يَصح الإعمال فيهمَا وَلَا الْحمل عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا متنافيان فَيَنْبَغِي أَن لَا يحمل على أَحدهمَا إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَدَعوى ابْن الصّباغ أَنه يخصص بالموضع ضَعِيف لِأَن الْموضع هُنَا صَالح لَهما فالحمل على الْفَسْخ تَرْجِيح بِلَا مُرَجّحهَذَا هُوَ مُقْتَضى الْقَوَاعِد فَيَنْبَغِي حمل كَلَام الرَّافِعِيّ عَلَيْهِ ثمَّ إِن لفظ الْفِرَاق حَقِيقَة فِي بَابه وَهُوَ الطَّلَاق وَوجد نفاذا فِي مَوْضُوعه فَلَا يَنْبَغِي أَن يقبل صرفه إِلَى غَيره بِالنِّيَّةِ٣ - وَمِنْهَا شرى يسْتَعْمل حَقِيقَة بِمَعْنى اشْترى وَبِمَعْنى بَاعَ كقرله تَعَالَى إِخْبَارًا عَن إخْوَة يُوسُف ﵇ ﴿وشروه بِثمن بخس﴾ أَي باعوه والتحصيل والإزالة مَعْنيانِ متضادان ويتضح تَصْوِيره فِي رجل وكل وكيلين بِبيع سلْعَة فخاطب أَحدهمَا صَاحبه بِهَذَا اللَّفْظ فَيحْتَمل أَن يكون لقصد الشِّرَاء مِنْهُ وَأَن يكون لقصد البيع فيتميز بِالنِّيَّةِ1 / 175CopiarCompartirPreguntar a la IA