227

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Editor

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Editorial

مكتبة نزار مصطفى الباز

Ubicación del editor

مكة المكرمة

فرع
المرأة إذا كانت بكرًا لها الاقتصار على الأحجار في الفرجين، فأما الثيب لا يجوز لها الاقتصار على الأحجار في القبل إذا انتشر منها البول انتشارًا.
قال القاضي: إن لم ينتشر فجازلها الاقتصار على الأحجار.

1 / 324