355

La Corona y el Diadema

التاج والإكليل لمختصر خليل

Editorial

دار الفكر

Edición

الثانية

Año de publicación

1398 AH

Ubicación del editor

بيروت

( وإشارة لسلام ) من المدونة لم يكره مالك السلام على المصلي لأنه قال من سلم عليه وهو يصلي فريضة أو نافلة فليرد بيده أو رأسه مشيرا ( أو حاجة ) من المدونة قال ابن القاسم لا بأس بالإشارة الخفيفة في الصلاة إلى الرجل لبعض حوائجه

وقد أجاز له مالك أن يرد جوابا بالإشارة فهذا مثله

ابن الماجشون ولا بأس بالمصافحة في الصلاة

Página 32