279La Corona y el Diademaالتاج والإكليل لمختصر خليلMuhammad ibn Yusuf al-Mawwaq - 897 AHمحمد بن يوسف العبدري المواق - 897 AHEditorialدار الفكرEdiciónالثانيةAño de publicación1398 AHUbicación del editorبيروتGénerosMaliki jurisprudence•RegionesEspaña•Imperios y ErasNasaríes o Banū al-Aḥmar (Granada)( ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته ) ابن رشد المشهور أن من ذرعه القيء أو القلس فلم يرده فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامهانظر هذا مع نصها عند قوله ولا يبني بغيره فمضمنه قال مالك من تقيأ غير عامد ابتدأ الصلاة ولا يبني إلا في الرعافابن القاسم وإن تقيأ قلسا فألقاه فليتمادوالقيء والفلس واحدابن رشد وإذا رد القيء بعد فصوله طائعا غير ناس فلا خلاف أن ذلك يفسد صومه وصلاته وإن رده ناسيا أو مغلوبا فيه فاختلف فيه قول ابن القاسمPágina 495CopiarCompartirPreguntar a la IA