277

La Corona y el Diadema

التاج والإكليل لمختصر خليل

Editorial

دار الفكر

Edición

الثانية

Año de publicación

1398 AH

Ubicación del editor

بيروت

ابن القاسم إن أتم مكانه فبان خطأ ظنه عدم إدراك صلاة إمامه صحت

اللخمي وكذا العكس

( وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام ) ابن رشد إن رعف قبل أن يركع بعد أن أحرم فظاهر ما في المدونة عندي وهو قول مالك في رواية ابن وهب أنها إن كانت جمعة ابتدأ الإحرام وإن كانت غير جمعة بنى على إحرامه

الباجي قال سحنون إن أحرم ثم رعف بنى على إحرامه

ابن يونس البناء على تكبيرة الإحرام مطلقا وهو ظاهر المدونة

( وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله ) من المدونة قال مالك إذا رعف الإمام بعد فراغه من التشهد قبل سلام الإمام انصرف فغسل الدم ثم رجع فإن كان الإمام قد انصرف قعد وتشهد وسلم وإن رعف بعد سلام الإمام ولم يسلم هو سلم وأجزأته صلاته

ابن يونس وكذلك لو رعف قبل سلامه ثم سلم الإمام في الوقت قبل انصرافه فإنه يسلم ويجزئه

Página 491