228La Corona y el Diademaالتاج والإكليل لمختصر خليلMuhammad ibn Yusuf al-Mawwaq - 897 AHمحمد بن يوسف العبدري المواق - 897 AHEditorialدار الفكرEdiciónالثانيةAño de publicación1398 AHUbicación del editorبيروتGénerosMaliki jurisprudence•RegionesEspaña•Imperios y ErasNasaríes o Banū al-Aḥmar (Granada)( وللمغرب غروب الشمس تقدر بفعلها بعد شروطها ) فيها وقت المغرب غروب الشمس لا تؤخرابن رشد إلا لعذر مثل الجمع بين الصلاتين للمريض والمطر والمسافر ثم قال فحصل الاجماع أن المبادرة بالمغرب عند الغروب أفضلبهرام قال صاحب الإرشاد يراعى مقدار فعلها بعد تحصيل شروطهاابن عرفة اعتبار ما يسعها بغسلها لازم لوجوبه وعدم وجوبه بل قبل وقتهاوإجماعهم على امتناع التكليف بموقت بما لا يسعه وباعتبارهم هذا يفهم قول المازري فاعلهاإثر الغروب والمتواني قليلا كلاهما أداها في وقتهاPágina 391CopiarCompartirPreguntar a la IA