176La Corona y el Diademaالتاج والإكليل لمختصر خليلMuhammad ibn Yusuf al-Mawwaq - 897 AHمحمد بن يوسف العبدري المواق - 897 AHEditorialدار الفكرEdiciónالثانيةAño de publicación1398 AHUbicación del editorبيروتGénerosMaliki jurisprudence•RegionesEspaña•Imperios y ErasNasaríes o Banū al-Aḥmar (Granada)( كغسل فرج جنب لعوده لجماع ) من المدونة للجنب أن يأكل إذا غسل يده من الأذى وله أن يعاود أهلهابن يونس يعني امرأته التي كان وطئها أو جاريته لأنه يكره أن يطأ زوجة له أخرى في يوم الأخرىالباجي ويستحب له غسل فرجه ومواضع النجاسة إذا أراد أن يعاود الجماع ( ووضوئه لنوم ) ابن عرفة وضوء الجنب لنومه مستحب( لا تيمم ولم يبطل إلا بجماع ) روى ابن حبيب وضوء الجنب لينشط لغسلهاللخمي فعليه إن فقد الماء أن لا يتيمم ولا ينتقض بحدث غير الجماعPágina 316CopiarCompartirPreguntar a la IA