171La Corona y el Diademaالتاج والإكليل لمختصر خليلMuhammad ibn Yusuf al-Mawwaq - 897 AHمحمد بن يوسف العبدري المواق - 897 AHEditorialدار الفكرEdiciónالثانيةAño de publicación1398 AHUbicación del editorبيروتGénerosMaliki jurisprudence•RegionesEspaña•Imperios y ErasNasaríes o Banū al-Aḥmar (Granada)( ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر ) ابن رشد سماع سحنون إنما يجب الغسل على من أسلم إذا كان أجنب مفسر لكل الرواياتاللخمي إن لم يكن جنبا اغتسل لنجاسة جسمه وانظر إذا أسلم بعد أن ارتد أما الوضوء فقد نص عليه( وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام ) من المدونة إن اغتسل للإسلام وقد أجمع عليه أجزاه وإن لم ينو فيه الجنابةوقال في العتبية لأنه أراد بذلك الطهرPágina 311CopiarCompartirPreguntar a la IA