170La Corona y el Diademaالتاج والإكليل لمختصر خليلMuhammad ibn Yusuf al-Mawwaq - 897 AHمحمد بن يوسف العبدري المواق - 897 AHEditorialدار الفكرEdiciónالثانيةAño de publicación1398 AHUbicación del editorبيروتGénerosMaliki jurisprudence•RegionesEspaña•Imperios y ErasNasaríes o Banū al-Aḥmar (Granada)( لا باستحاضة وندب لانقطاعه ) من المدونة إذا انقطع دم الاستحاضة وكانت قد اغتسلت لاتعيد الغسل ثم قال تتطهر ثانية أحب إلي وهذا استحبابن القاسم وفي الرسالة يجب الطهر لانقطاع دم الاستحاضةابن عبد السلام استشكلوا ظاهر الرسالةابن عرفة إن كان هذا الاستشكال لمخالفته المدونة فالمشهور قد لا يتقيد بها وإن كان لعدم وجوده فقصور النص الباجي وغيره قال مرة تغتسل ومرة لا تغتسلPágina 310CopiarCompartirPreguntar a la IA