التحرير في شرح مسلم
Editor
إبراهيم أيت باخة
Editorial
دار أسفار
Edición
الأولى
Año de publicación
1442 AH
Ubicación del editor
الكويت
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
التحرير في شرح مسلم
Editor
إبراهيم أيت باخة
Editorial
دار أسفار
Edición
الأولى
Año de publicación
1442 AH
Ubicación del editor
الكويت
[٣٤٩] في هذه الأحاديث(١): دليل أن الهبة إذا قُبِضَت لم يسع الواهب الرجوع فيها، وأن الرجل إذا تصدق بشيء وأخرجه من ماله لله؛ كان الاختيار له ألا يرجع فيه، وفيها دلالة أن الهبة إذا قُبِضت تمَّ المِلك للموهوب له، ولا يحل الرجوع فيها؛ كما لا يحل الرجوع في الفيء، قال الشافعي(٢): إلا ما خُصَّ به الأب من الرجوع فيما يهبه لولده؛ إن صح الحديث، يعني: حديث عمرو بن شعيب عن طاوس: (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعطِي عَطِيَّةً ثم يَرجِعِ فِيهَا إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعطِي وَلَدَهُ)(٣).
**
[٣٥٠] وفي حديث النعمان بن بشير(٤) فوائد منها: الحثُّ على التسوية بين الأولاد، ومنها: سنة الإشهاد على العقود؛ وإزالة الأملاك وغيرها، ومنها: أن الأب إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية جاز في الحكم.
قال بعض العلماء: يدل قوله: (أَردُدهُ) على جواز ذلك(٥)، لأنه لا يُرَدُّ إلا
(١) حديث عمر برقم: ١٦٢٠ - ١٦٢١، وحديث ابن عباس برقم: ١٦٢٢.
(٢) ينظر: مختصر المزني: ٢٣٤/٨، الحاوي الكبير: ٥٤٥/٧.
(٣) رواه أبو داود برقم: ٣٥٣٩، والترمذي برقم: ٢١٣٢.
(٤) أخرجه برقم: ١٦٢٣، والبخاري برقم: ٢٥٨٦.
(٥) أي: رجوع الوالد عن عطيته لولده.
365