التحرير في شرح مسلم
Editor
إبراهيم أيت باخة
Editorial
دار أسفار
Edición
الأولى
Año de publicación
1442 AH
Ubicación del editor
الكويت
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
التحرير في شرح مسلم
Editor
إبراهيم أيت باخة
Editorial
دار أسفار
Edición
الأولى
Año de publicación
1442 AH
Ubicación del editor
الكويت
[٣٠١] فيه حديث ابن عمررضي الله عنه (١): في الحديث من الفقه: أن الثمار والزروع ليست بتابعة للأرضين والكروم، وأنها لا تدخل في البيع إلا بالشرط، والأشجار تابعة للأرض؛ اشترطت أو لم تشترط، وأما مال العبد فإنه ملك للسيد، وإضافته إلى العبد كإضافة السَّرج إلى الفرس، فما لم يكن مما يجزئ فيه الصرف - فاشترط في البيع وهو حاضر أو معلوم - فالبيع جائز.
قال أهل اللغة(٢): الإبَّار: تلقيح النخل، يقال: نخلة مأبورة ومؤبرة، وتأبر النخل: قبل الإبار، وقوله: ﴿وَأَرْسَلْنَا الْرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ [الحجر: ٢٢] أي: تلقح بما تمر عليه؛ كما تلقح الأنثى إذا حملت، وفي الحديث: (خَيْرُ المَالِ: مُهرَةٌ مَأْمُورَةٌ، أَو سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ)(٣)، المأبورة: الملقحة، يقال: أبَّرتُ النخل، وائتبرتُ غيري: إذا سألتَه أن يأْبُر لك نخلك، قال طرفة:
وَلِيَّ الأَصلُ الَّذِي فِي مثلِه * يُصلِحُ الآَبِرُ زَرْعَ المؤتَبِرْ(٤)
فالآبر: العامل، والمؤتبر: رب الزرع، والمعنى: إني عريق في الكرم، لأن أبي كان أصلا لكل مكرمة.
(١) أخرجه برقم: ١٥٤٣، والبخاري برقم: ٢٢٠٤.
(٢) مجمل اللغة: ٠٨٣
(٣) أخرجه أحمد برقم: ١٥٨٤٥، عن سويد بن هبيرة.
(٤) طرفة بن العبد البكري، ينظر البيت في: المعاني الكبير: ٥٥١/١، شرح ديوان الحماسة للأصفهاني: ١٥٠، معجم ديوان الأدب: ٢٣٣/٤، ديوانه بشرح الأعلم الشنتمري: ٧١.
334