14El libro de la purificaciónالطهارةMuhammad ibn Abd al-Wahhab - 1206 AHمحمد بن عبد الوهاب - 1206 AHEditorصالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويشEditorialجامعة الإمام محمد بن سعودEdiciónالأولىUbicación del editorالرياضGénerosHanbali JurisprudencePurification and PrayerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasOtomanosAl Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-والأفضل بيده اليسرى.قال الشيخ تقي الدين: وما علمت إماما خالف في ذلك، والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد، والآثار تدل عليه ١.ويستاك عرضا مبتدئًا بجانب فمه الأيمن. ويدهن غبا، لأنه ﷺ "نهى عن الترجل إلا غبا" ٢ رواه النسائي والترمذي ٣.قال الشيخ تقي الدين: ويفعل الأصلح في كل بلد بما يناسبه من الدهن والغسل ٤. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا قبل أن ينام; لفعله ﷺ رواه أحمد ٥.وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، لحديث أبي هريرة رواه أحمد ٦، وتسقط مع السهو، وكذا مع غسل وتيمم.ويجب الختان إذا وجبت الطهارة، والصلاة، وينبغي إذا راهق البلوغ، أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون، قاله في الاختيارات ٧.١ الاختيارات: ١٠.٢ الترمذي: اللباس (١٧٥٦)، والنسائي: الزينة (٥٠٥٥)، وأبو داود: الترجل (٤١٥٩) .٣ نيل الأوطار على المنتقى ج١/ ١٥٢.٤ الاختيارات: ١٠.٥ نيل الأوطار ج١/ ١٥٦.٦ يريد حديث أبي هريرة الذي نصه: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه" نيل الأوطار ج١/ ١٦٥.٧ الاختيارات: ١٠.1 / 16CopiarCompartirPreguntar a la IA