95

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Editor

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
صاقًا، ويجوز أن يكون عينًا ومنفعةً، وتملك بالتسمية، ويستقر بالدخول والموت،
وتملك التصرف فيه بالقبض، ويتشطر قبل الدخول، إن لم تكن الفرقة بسببها أو منها، ولها حبس نفسها حتى تقبض المهر المعين والحال، ولو تمانعا أجبرا،
وإن اختلفا في قبضه، فالقول قولها، وتستحقه المفوضة، بالفرض أو الموت،
وحيث فسد فلها مهر المثل - وهو ما يرغب به في مثلها.
وفي وطء في نكاح فاسد أو شبهه مهر مثل، وإن تكرر إلا

1 / 102