14Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1427 AHUbicación del editorبيروتGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosولا يعيد إن وضعها على طهر إن لم تكن في أ'ضاء التيمم.ويعيد فاقد الطهورين، والمتيمم للعدم في موضع يندر فيه الإعواز، وللمسافر العاصي وللبرد.(فصل، الحيض والنفاس والإستحاضة)أقل الحيض - وهو الخارج على سبيل الصحة من غير سبب الولادة - يوم وليلة، بشرط رؤيته بعد تسع سنين تقريبًا، وأكثره خمسة عشر بلياليها، وغالبه ست أو سبع.1 / 21CopiarCompartirPreguntar a la IA