138Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1427 AHUbicación del editorبيروتGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosومعصيةً،وإتيان شيء من الحرم يوجب الحج أو العمرة.(كتاب القضاء)القضاء فرض على الكفاية، وقد يتعين،وشرط القاضي أهلية الشهادات مع الكفاية والإجتهاد، وله الإستخلاف عند الحاجة إلا أن ينهاه،والتحكيم جائز - في غير الحدود - وإن كان هناك قاض.(فصل، عزل القاضي)وينعزل بالجنون والعمى، وذهاب الأهلية، لا الإغماء، خلافًا للرافعي.1 / 145CopiarCompartirPreguntar a la IA